أحمد بن عبد الرزاق الدويش
237
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا ؛ فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج أو العمرة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الطهارة شرط لصحة الطواف السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11200 ) س 1 : اغتسلت من الميقات للإحرام ، وذلك في رمضان الماضي ، ونسيت أن أتوضأ بعد الغسل ، وصليت بالميقات وطفت بهذا الغسل ، وصليت به الظهر ، وبعد أن ذكرت وأنا في نفس الحرم هل فيه من مفتي ، ولم أجد أحدا في ذلك الوقت ، فقال أحد الجنود : فيه رجل سوف يفتيك ، فذهبت إليه فسألته عن طوافي وصلاتي بذلك الغسول دون وضوء ، فقال : لي إن صلاتي وطوافي صحيحة . فما هو الصواب في ذلك ؟ وإذا كان غسلي لا يكفي عن الوضوء فماذا أفعل في صلاة الظهر وطوافي ، وهل عمرتي صحيحة ؟ ج 1 : الفتوى المذكورة غير صحيحة ، ولا تزال محرما بالعمرة ؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر ، وعليك : أن